responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 99

النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا [٣].

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.

أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير [١] ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا [٢].

١٣ ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز

لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


[١] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٤.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ـ ١٣٦ | ١٣٨.

[٣] قرب الاسناد : ١٠٩.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٥٩.

[١] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

[٢] راجع روضة المتقين ٨ : ٢٤٧ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠ : ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست