ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا [٣].
[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام
في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر
إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن
يعطيها شيئا.
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم
والتأخير [١]
، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض
علمائنا [٢].
١٣ ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير
عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ ٢٦٦٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي