responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 98

عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) [١] ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل عتقي صداقي.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١٢ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن


[١] في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٨.

٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٩.

[١] في المصدر : عن ابن حموية.

[٢] يأتي في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست