responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 96

يقولون : حيضة وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١١ ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها

عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، الحديث.


٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٦ ، وقرب الاسناد : ٦٤ ، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

[١] تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست