responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 95

عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لانه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

١٠ ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن

الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها [١] استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع [٢] ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ١٧٨ | ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٩ | ١٢٨٧.

[١] في المصدر : منها.

[٢] في المصدر : المبتاع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست