اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 95
عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لانه شارك فيه
الماء تمام الولد.
[ ٢٦٦١٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة
عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله صلىاللهعليهوآله وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها؟ قال :
نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحق العتق؟ قال : لان
نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
١٠ ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان
، وأن
الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
[ ٢٦٦١٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها [١] استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي
من الاستبراء للمشتري والبايع [٢]
، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام
يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة