responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 94

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها؟ قال : لا يقربها.

أقول : حمل الشيخ [١] وغيره [٢] النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٩ ـ باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١].

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،


٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٨.

[١] راجع النهاية : ٤٩٦.

[٢] راجع السرائر : ٣١٥ ، والشرائع ٢ : ٥٩ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٥٦ ، مختلف الشيعة ٢ : ٢١.

[٣] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ | ١٣٥١ ، والتهذيب ٨ : ١٧٨ | ٦٢٤.

[١] الكافي ٥ : ٤٨٧ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٧٩ | ٦٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست