اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 92
من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال في
الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربه حتى تضع ولدها.
[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها
آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا
نهيت نفسك وولدك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١]
وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٦١٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر
عليهالسلام قلت : اشتري
الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال : لك ما دون
الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر
وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا
ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال :
هذا من فعال اليهود.
[ ٢٦٦١١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال :
قال أبو عبدالله عليهالسلام
: يحرم من الاماء
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤
| ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨
| ١٨٧٨ ، ٨ | ١٧٧ | ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من
الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨
| ٦٩٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 92