اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 91
٧ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه
استبراؤها
بل يستحب
[ ٢٦٦٠٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال :
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة
فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد
أن أعود.
٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
[ ٢٦٦٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة