responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 91

٧ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها

بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩٢.

[١] في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

[٢] التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٢٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست