responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 89

٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر

باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست [١] قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [٢].


الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ | ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ | ٦٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

[١] في نسخة : يئست « هامش المخطوط ».

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست