responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 88

عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة [١].

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها.

أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٠.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٥.

[١] التغرة : حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ | ٧٦٩ ».

٥ ـ التهذيب ٨ : ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٢.

[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست