اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 84
وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم
يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله [١]
أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.
[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن
تحيض؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها
حتى تحيض وتطهر.
[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن عدة
الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.
أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من
تحيض.
[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١] في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو
قعدت من المحيض ، كم عدتها؟ قال : خمس وأربعون ليلة.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٧٠
| ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من
أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 84