responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 84

وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله [١] أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.

أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١] في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم عدتها؟ قال : خمس وأربعون ليلة.

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢].

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها


[١] نولك أن تفعل كذا ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ ».

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ | ٥٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٨١.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ | ٥٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ | ٦٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٧٠ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست