responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 83

٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ

وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا

مدة حيضها ، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له [١] عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة

قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال : ليس عليها عدة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها.


الباب ٣

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٧٨.

[١] « له » ليس في المصدر.

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٧٩.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست