responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 79

٤٥ ـ باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا

أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك.

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤٦ ـ باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة ، وحكم

التمتع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن صدقة قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : ( ومن لم


الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست