responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 76

أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال : فليتق الله زوجها الاول ، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، وذكر نحوه [١].

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها؟ فقال : الزوج الاول.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر [٢] ، قد حمله الشيخ على التقية.


[١] الفقيه ٣ : ٢٩٤ | ١٤٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ ـ قرب الاسناد : ١٥٩.

[١] تقدم في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست