responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 74

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق [٢].

٣٨ ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت

بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) [١] ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي المصاهرة [٣].

٣٩ ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد

عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد


[٢] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ | ٢.

[١] في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس.

[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٣ ، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست