٣٨ ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى
قبل ذلك الوقت
بساعة أو يوم
[ ٢٦٥٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) [١] ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة
متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة
أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي المصاهرة [٣].
٣٩ ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد
حتى وطئها فلا حد
عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
[ ٢٦٥٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن
محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى
واقعها يجب عليه حد
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٢ و
٣ وغيرها من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥
| ٢.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس.