٣٣ ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم
لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل
[ ٢٦٥٥٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت [١]؟ فقال : هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن عاصم بن حميد ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل
الرضا عليهالسلام ـ وأنا أسمع
ـ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد
فينكر الولد؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن
اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع [١].
[٥] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.
[٦] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و
٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤
| ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٤ وأورد
صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وأخرى في الحديث
٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : حملت وفي
هامش المصححة أنه محتمل الاصل.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٩
| ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦٠ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١ ،
أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في
الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.