اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 67
[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث في المتعة ـ قال : إن حدث به
حدث لم يكن لها ميراث.
[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ ـ قال
الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
: كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا
الميراث فهما على شرطهما.
[ ٢٦٥٥١ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس
بينهما ميراث.
[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن
الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
في الحديث ١ من
الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦
| ٥ ، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥
| ٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤
| ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠
| ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه
الابواب.