اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 63
بالباقي ثم دخل بها
وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها
، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز
وجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وعلى بطلان العقد في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل
الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع
[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع
بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ،
هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليهالسلام
: لا يرجع.
٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم
وهبها الرجل
المدة قبل الدخول
[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل
أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم ، إذا