responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 63

بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وعلى بطلان العقد في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده

لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع.

٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل

المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم ، إذا


[١] تقدم في الباب السابق.

[٢] تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩١.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست