اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 62
تشترط له أن تأتيه
كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما
شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب
ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف
ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.
[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : أتزوج
المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها
مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.
٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها
زوج وقد بقي من
مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من
فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده.
[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان
بن شبيب يعني ـ أبا الحسن عليهالسلام
ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته