اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 60
٢٦ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة
مرارا كثيرة ولا تحرم
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي
كالامة
[ ٢٦٥٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه
ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها؟
قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
[ ٢٦٥٣١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء.
[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم
والاطلاق [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].