اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 57
ذلك برضا منه ومنها
بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الاجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد [٣].
٢٤ ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل
انقضاء المدة فان
وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
[ ٢٦٥٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة [١]
، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون
شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي
أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتصدق
عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٢] تقدم ما يدل على الحكم
الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على
الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على الحكم الاول
في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.