responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 57

ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد [٣].

٢٤ ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان

وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة [١] ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


[٢] تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٨ | ١١٥٣.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الابواب.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست