responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 56

كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [٢].

ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله [٣].

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر [٢] آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [٢] فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون


[٢] سورة الطلاق ٦٥ : ١.

[٣] بصائر الدرجات : ٥٥٣.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٦.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] في المصدر : بأجل.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٧.

(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست