responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 555

٢٦ ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

[ ٢٧٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [٢].

٢٧ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير

[ ٢٧٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبدالله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والاقتار.

[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن


الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣ | ١٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

[١] في نسخة : أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] تقدم في الابواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٥ | ٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٥ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست