responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 525

قال الصدوق : والذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم [٢].

١١ ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله [١].

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن


[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣ | ١.

[١] التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ | ١٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست