اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 525
قال الصدوق : والذي نفتي به رواية
الكناني.
وقال الشيخ : هذا محمول إما على
الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل
لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم [٢].
١١ ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي
الاقارب
[ ٢٧٧٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة
، وذلك أنهم عياله لازمون له.
[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر
الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، الحديث.
[ ٢٧٧٦١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه
وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله [١].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه
ومحمد بن الحسن عن محمد بن