اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 524
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي مثل ذلك في العدد [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في
الوصايا [٣].
١٠ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال
الحمل
[ ٢٧٧٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها
زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام
[٢] ، ويأتي ما
يدل على ذلك [٣].
[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
من جميع المال حتى تضع.