responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 523

[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

أقول : حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد ، واستدل بما يأتي من التصريح به [٢].

[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، الحديث.

[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.


٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ١٥١ | ٥٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٣٢.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٢ | ٥٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٤.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٥١ | ٥٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست