اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 522
[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم.
٩ ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال
زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم
مات رجع
الباقي في الميراث
[ ٢٧٧٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
[ ٢٧٧٥١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : لا.
[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة [١]
المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ فقال : لا.