responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 522

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم.

أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى [١] ويأتي [٢].

٩ ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت

حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع

الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة [١] المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ فقال : لا.


١١ ـ قرب الاسناد : ١١٠.

[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الابواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥١ | ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٢٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ٨ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ | ١٢٢٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ١٥١ | ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٣٠.

[١] في المصدر زيادة : الحامل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست