responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 521

[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ، ألها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا.

[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟ [١] قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : فلا.

[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة ، لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، واستدل بما مر وبما يأتي [١].

[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ ـ وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال : لا.


٦ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ | ٣.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٤ | ١١٩١.

[١] في المصدر : والسكنى.

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٤ | ١١٩٠.

[١] استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها

تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست