responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 52

عليه‌السلام : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [١].

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست