اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 52
عليهالسلام
: قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٦٥١١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة
المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليهالسلام
يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مثله [١].
[ ٢٦٥١٢ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير
، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم
عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[ ٢٦٥١٣ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة
أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨
| ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥
، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه
الابواب.