٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ،
وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا
[ ٢٧٧٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف
قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت
منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال
: قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن )[١] قال : فقال
: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق
الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل
تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى
حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على
زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و
٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ |
٥ ، والتهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.