responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 519

بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب

ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا

[ ٢٧٧٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [١] قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.


[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

[٢] الكافي ٦ : ١٠٤ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست