responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 518

٧ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع

[ ٢٧٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.

[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله [١].

[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.

[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي


الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٢ ، ١٠٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ | ١٥٩٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الاولاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست