responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 517

٦ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن

الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين

[ ٢٧٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله [٢].

[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن [١] فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢١.

٢ ـ تحف العقول : ٢٤.

[١] في المصدر زيادة : أحدا.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست