اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 517
٦ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج
بغير اذن
الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين
[ ٢٧٧٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما
امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني [١].
[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلىاللهعليهوآله
، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن
لا يوطئن [١]
فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن
الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا
انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.