٥ ـ باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها
منه بغير اذن
زوجها إلا في الواجب وحكم النذر
[ ٢٧٧٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في
مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
[١] وكذا الشيخ [٢].
[ ٢٧٧٣١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] يأتي في الابواب ٦ و ٧ و
٨ و ١٠ ـ ١٤ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من
أبواب الصدقة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٤
| ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن التهذيب
والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من
أبواب النذر.