responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 514

للعبد عندهم [٣] فضل في الطعام أن ( يسنا لهم ) [٤] في ذلك شيء ما لم ( يسناه لهم ) [٥] في سائر الايام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه ، نحوه [٦].

أقول : هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى [٧] ويأتي [٨] أن المعتبر كفايتها ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين [٩].

٣ ـ باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث

[ ٢٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشر ، عن سالم الافطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.


[٣] في التهذيب : للعيدين من عيدهم. ( هامش المصححة ).

[٤] في التهذيب : ينيلهم ( هامش الخطوط ) ، وفي الكافي : أن يسنى ، سناه : رفعه ، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ).

[٥] في التهذيب : لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي : لا يسني.

[٦] التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٣٠.

[٧] مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

[٨] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٩] تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ أمالي الصدوق : ٤٦٢ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست