responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 513

بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢ ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج

[ ٢٧٧٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها [١] ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر [٢] بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون


[٢] تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥١١ | ٥.

[١] في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ).

[٢] في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست