اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 511
[ ٢٧٧١٨ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن
جهلت غفر لها ، الحديث.
[ ٢٧٧١٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد
الرحيم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )[١]؟
قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها
ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر
لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، الحديث.
[ ٢٧٧٢١ ] ٨ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار
قال : زوجني أبو عبدالله عليهالسلام
جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها؟ قال :
أشبع بطنها ، وأكس جثّتها ، واغفر ذنبها ، الحديث.
[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
٥ ـ الكافي ٥ : ٥١٠
| ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.