اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 51
عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها
شيئا قل أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.
[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه
يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي المهور [٣].
٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
[ ٢٦٥٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٥١٠ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : قال
أبو جعفر
١٠ ـ قرب الاسناد :
٧٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦.
[١] تقدم في الحديث ٨ من
الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١
من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من
الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣
من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح
العبيد.