responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 51

عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي المهور [٣].

٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر


١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦.

[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست