responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 506

الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.

[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.

[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : هل يجزي الولد أباه؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٠٧ ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت

[ ٢٧٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن


٤ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الابواب ٩٢ ـ ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٠٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ٢٦١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست