responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 505

خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقولن أحد لولده : هذا لا يشبهني ولايشبه شيئا من آبائي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [١].

١٠٦ ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما

وبعد موتهما

[ ٢٧٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما حق الوالد على ولده؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له.

[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته [١] خيرا كثيرا.

[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن


[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٠٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٢٧ | ٥.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٢٧ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وعن عدة الداعي مرسلا في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

[١] في المصدر : صلته.

٣ ـ الكافي ٢ : ١٢٩ | ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست