١٠٦ ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة
والمندوبة في حياتهما
وبعد موتهما
[ ٢٧٧٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
درست ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله
ما حق الوالد على ولده؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا
يستسب له.
[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ،
عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج
عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته [١] خيرا كثيرا.
[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
[١] تقدم في الحديث ١٤ من
الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٣٣ من
أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح
العبيد والاماء ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٠٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٢٧
| ٥.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٢٧
| ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وعن عدة الداعي
مرسلا في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.