responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 498

أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تتهم؟ قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله [٢].

١٠١ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به

الولد ولا يرثه

[ ٢٧٦٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٦.

[٢] تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[١] تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست