اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 498
أصحابه ، عن داود بن
فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول
الله صلىاللهعليهوآله : من تتهم؟
قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم
، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد
الاماء في محله [٢].
١٠١ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد
الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه
[ ٢٧٦٨٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن
الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم
إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] تقدم في الباب ٥٦ من
أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي
الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد
الملاعنة.
الباب ١٠١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٢
| ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[١] تقدم في الباب ٧٤ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.