اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 487
[ ٢٧٦٦١ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون
وأمهم ليست بواحدة ، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي
يفضلني على عبدالله.
[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : فهلا واسيت بينهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي القسم [٢] وفي الصدقات [٣] والهبات [٤].
٩٢ ـ باب وجوب بر الوالدين
[ ٢٧٦٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (
وبالوالدين إحسانا )[١] ما هذا
الاحسان؟ فقال : الاحسان أن تحسن
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١١
| ١٥٠٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١١
| ١٥٠٧.
[١] تقدم في الباب ٨٨ من هذه
الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على المقصود.
[٢] لم نجد في أبواب القسم
والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض.
[٣] تقدم في الابواب ٤ و ٥ و
١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٤] تقدم في الباب ١١ من
أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب
الوصايا.