اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 471
الرضاع فهو بين
الابوين بالسوية ، فاذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من
العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة
دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر
، مثله [٢].
[ ٢٧٦١٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته
أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك
الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
[ ٢٧٦١٣ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل
أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي
طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
[ ٢٧٦١٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عمن
ذكره قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما
لم تتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود
المنقري ، عن حفص بن