responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 471

الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فاذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر ، مثله [٢].

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن


[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٤ | ١٣٠٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٢ و ١٠٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٦٠ و ١٣٤ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٥ | ٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٤٠.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست