responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 47

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [١].

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة [٣] وغير ذلك [٤].

٢٠ ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ ـ وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو


٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٤ و ٥ : ٤٦٥ | ١ ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[١] مستطرفات السرائر : ١٣٨ | ٨.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٣] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست