اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 47
وبشيء يعطيها فترضى
به.
[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد
النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [١].
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما في خيار الشرط [٢]
، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة [٣]
وغير ذلك [٤].
٢٠ ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة
انعقد دائما
[ ٢٦٤٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير
قال : قال : أبو عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ ـ
وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه قال لابي عبدالله عليهالسلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ،
قال : هو
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦
| ٤ و ٥ : ٤٦٥ | ١ ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه
الابواب.