٨٠ ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع
عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت
الدية
إن لم تآت به.
[ ٢٧٦٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين [١]
ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ،
الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله وزاد : يقبلونه [٢].
[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى