responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 469

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٨٠ ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط

فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية

إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين [١] ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه [٢].

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى


[١] التهذيب ٨ : ١١٠ | ٣٧٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٩.

[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٧٨ من هذه الابواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ٢.

[١] في نسخة : سنتين « هامش المخطوط ».

[٢] التهذيب ٨ : ١١٥ | ٤٠٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست