[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال :
امنعوهم شرب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها
أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب
الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع
ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن
يشربن الخمر؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من
زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.