responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 465

أرضعوا لكم فامنعوهم [١] من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله [١].

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.


[١] اذا أرضعن لكم فامنعوهن ....

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠١.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٢.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست