responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 46

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن علي بن إبراهيم [١] عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر الحديث [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله [١].

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها


[١] في التهذيب زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط.

[٢] الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٣ | ١١٣٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ١٩٧ ، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٢ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ | ١٨٨

[١] النساء ٤ : ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست