responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 456

٧١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها

أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ، وذكر الذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن


الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ٤٤٧ | ١٧٩٢.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست