اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 455
[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن [١]
محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص
فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران
[٣] ، والذي
قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.
[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم بن رسول
الله صلىاللهعليهوآله وله ثمانية
عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن
عامر بن عبدالله ، مثله [١].
[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ ـ
وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى
ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله
عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك )[١] لا يضار
بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا
أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام.