responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 455

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن [١] محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران [٣] ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.

ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله ، مثله [١].

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام.


٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ٣.

[١] في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسى.

[٢] التهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٧.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ١٤٦٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ | ١٥٤١.

[١] التوحيد : ٣٩٥ | ١٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ | ١٥٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست