اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 454
٧٠ ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
[ ٢٧٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها
أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال
: الفطام.
[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال :
قال أبو عبدالله عليهالسلام
: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ،
وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في
رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال
هو الفطام.
[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الصبي ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على
سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا.
الباب ٧٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٥
| ٣٥٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦
| ٣٥٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣
| ٣ ، والعياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه
الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.